Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 5, halaman 3377

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الأول: عقد البيع
  3. المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن
  4. المطلب الثاني - الثمن والمبيع
  5. حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده
  6. آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض
  7. ب - إذا هلك المبيع كله بعد القبض

٢ - إذا هلك بفعل البائع فينظر في حالتين:

أولاً - إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه، لكنه قد نقد الثمن، أو كان الثمن مؤجلاً، فيكون هلاكه من قبل البائع، كهلاكه من قبل الأجنبي، فعليه ضمانه.

ثانياً - أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بدون إذن البائع، والثمن حالّ غير منقود (أي غير معطى إلى البائع) فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع، وعليه ضمانه.

وقال المالكية (¬١): الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع:

الأول - بيع الغائب على الصفة، وكان المبيع غير عقار، فإن كان المبيع عقاراً، فضمانه على المشتري.

الثاني - ما بيع على الخيار.

الثالث - ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.

الرابع - ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدّ.

الخامس - البيع الفاسد، فالضمان في هذه الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري.

وقال الشافعية (¬٢): كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 5، ص 3377 (SanadKitab #384, hlm. urut 3267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.