Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4527

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثامن عشر: الحجر
  3. المبحث الثاني - أسباب الحجر
  4. المطلب العاشر - الحجر على المدين وأثره (التفليس)
  5. خامسا - أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
  6. أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس
  7. ثالثا - شروط الرجوع
  8. الحنابلة

الخامس - أن يكون عدم استيفاء العوض لأجل الإفلاس.

السادس - كون العوض ديناً، فإن كان عيناً قدم بها على الغرماء.

السابع - حلول الدين.

الثامن - كون المال المبيع باقياً في ملك المفلس.

التاسع - ألا يتعلق بالمال حق لازم، كرهن صادر من المشتري للشيء.

وقال الحنابلة (¬١): إنما يستحق البائع الرجوع في السلعة بخمس شرائط، وزاد في كشاف القناع شرطين آخرين:

أحدها - أن تكون السلعة باقية بعينها، لم يتلف بعضها، فإن تلف جزء منها كتلف ثمرة الشجر المثمر، لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء. وقال المالكية والشافعية: يجوز الرجوع في الباقي، ويساهم مع الغرماء بحصة التالف. وهذا هو الشرط الثامن عند الشافعية.

ثانيها - ألا يكون المبيع زاد زيادة متصلة كالسمن والكبر. وقال المالكية والشافعية: إنها لا تمنع.

ثالثها - ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاً، فإن كان قد قبض بعض ثمنها سقط الرجوع، وهذا هو الشرط الرابع عند الشافعية، فالمذهبان متفقان عليه. وقال المالكية: صاحب السلعة مخير: إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء ساهم مع الغرماء ولم يرجع.

رابعها - ألا يكون تعلق بها حق الغير، فإن رهنها المشتري، أو وهبها، لم

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4527 (SanadKitab #384, hlm. urut 4397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.