Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4528

  1. القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
  2. الفصل الثامن عشر: الحجر
  3. المبحث الثاني - أسباب الحجر
  4. المطلب العاشر - الحجر على المدين وأثره (التفليس)
  5. خامسا - أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر
  6. أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس
  7. ثالثا - شروط الرجوع
  8. عند المالكية

يملك البائع الرجوع، كما لو باعها. وهذا هو الشرط التاسع عند الشافعية، ولا خلاف فيه بين الشافعية والحنابلة والمالكية.

خامسها - أن يكون المفلس حياً، فإن مات، فالبائع أسوة الغرماء، سواء علم بفلسه قبل الموت، فحجر عليه، ثم مات، أو مات، فتبين فلسه. وهذا رأي المالكية أيضاً، لحديث أبي بكر بن عبد

الرحمن: «فإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (¬١) وقال الشافعية: له الفسخ، واسترجاع العين، عملاً بحديث أبي هريرة السابق.

سادسها - كون السلعة لم يزل ملك المشتري عنها ببيع أو هبة أو وقف ونحوه.

سابعها - أن يكون البائع حياً إلى وقت الرجوع.

وأما شروط رجوع البائع على المفلس في عين ماله عند المالكية فهي ثلاثة (¬٢):

أولها - ألا يفديه غرماؤه بثمنه الذي على المفلس، فإن فدوه بمالهم أو بمال المفلس، أو ضمنوا له الثمن وهم ثقات، أو أعطوه كفيلاً ثقة، لم يأخذه.

ثانيها - أن يمكن أخذه واستيفاؤه، فإن لم يمكن أخذه كبضع الزوجة (الاستمتاع بها) فلا يرجع، فالزوجة إذا أفلس زوجها وطلبت صداقها، ساهمت مع الغرماء؛ إذ لا يمكن رجوعها في البضع، ولها الفسخ قبل الدخول إذا أفلس حينئذ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4528 (SanadKitab #384, hlm. urut 4398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.