Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 6, halaman 4642

  1. القسم الرابع: الملكية وتوابعها
  2. الباب الثاني: توابع الملكية
  3. الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع
  4. المبحث الثاني - الإقطاع
  5. أولا - تعريف الإقطاع

وإن زالت الحاجة إليه، ففيه عند الشافعية والحنابلة وجهان:

أحدهما - يجوز لأنه زال السبب.

والثاني - لا يجوز، لأن ما حكم به رسول الله ﷺ نص، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد.

وإن حمى إمام آخر بعد النبي، فغيّره هو، أو غيره من الأئمة: جاز.

وإن أحياه إنسان بعد الإمام ففيه قولان عند الشافعية والحنابلة:

أحدهما - لا يملكه، كما لا يملك ما حماه رسول الله ﷺ، ولأن اجتهاد الإمام لايجوز نقضه.

والثاني - يملك؛ لأن حمى الإمام اجتهاد، وملك الأرض بالإحياء نص، والنص يقدم على الاجتهاد.

المبحث الثاني - الإقطاع:

تعريفه، مشروعيته، أنواعه وحكم كل نوع.

أولاً - تعريف الإقطاع: هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص - سواء أكان ذلك معدناً، أم أرضاً، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، بشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد.

أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً له. وأكثر ما يستعمل في الأرض: وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه، فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4642 (SanadKitab #384, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.