Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 547

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل الخامس: الغسل
  4. ملحقان بالغسل
  5. الملحق الأول - في أحكام المساجد

ولو دخل للاستسقاء، لا يجوز أن يقف إلا قدر حاجة الاستسقاء.

٣ - يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، سواء لغرض شرعي كاعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك.

٤ - يجوز النوم في المسجد، ولا كراهة فيه عند الشافعية، لفعل ابن عمر في الصحيحين، وكان أصحاب الصُفَّة (¬١) ينامون في المسجد، ونام العرنيون في المسجد، ونام علي وصفوان بن أمية فيه، ونام غيرهم.

وقال مالك: لابأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر.

وقال الحنفية: يكره النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف.

وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافراً أو شبهه، فلا بأس، وإن اتخذه مبيتاً أو مقيلاً، فلا.

وقال المالكية (¬٢): يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم في عمل ما، وإتقانه العمل على الظاهر.

وأجاز أبو حنيفة لكافر دخول كل مسجد.

ويجوز عند الشافعية للكافر دخول المسجد غير المسجد الحرام وحرم مكة، وله أن يبيت فيه، ولو كان جنباً في الأصح، ولكن بإذن المسلمين.

٥ - يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه، والأولى أن يكون في إناء. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد، إلا أن يَبُلَّه، ويتأذى به الناس، فإنه يكره.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 547 (SanadKitab #384, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.