وقال مالك وأبو حنيفة: يكره الوضوء، تنزيهاً للمسجد، واستثنى الحنفية: ماأعد للوضوء فلا يكره فيه.
٦ - لا بأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد، وغسل اليد فيه. وقال الحنفية: يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهة، وقال المالكية: يجوز للغرباء الأكل في المساجد ما لم يقذر، وكذلك قال الحنابلة: يباح الأكل بشرط ألا يلوثه.
٧ - يكره لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كُرَّاثاً، أو غيرها مما له رائحة كريهة، وبقيت رائحته، أن يدخل المسجد من غير ضرورة، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا» أو «مساجدنا» (¬١)، وحديث أنس: «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا، ولا يصلين معنا» (¬٢)، وحديث جابر: «من أكل ثوماً، أو بصلاً، فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا» (¬٣).
وقال الحنفية: يكره ذلك تحريماً، وقال المالكية: يحرم ذلك.
٨ - يكره البصاق في المسجد، لما ثبت في الصحيحين عن أنس ﵁، أن النبي ﷺ قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها».
٩ - يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء. ويكره الفصد