Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5494

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الأول - الحدود الشرعية
  3. الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة
  4. المبحث الثالث - أحكام الخمر
  5. ١ - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة
  6. الانتفاع بها للتداوي

وقال ﵊: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسَكَر من كل شراب» (¬١).

إلا أنه رخص في شربها عند ضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة.

ولا يجوز الانتفاع بها للتداوي وغيره؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، قال ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّم عليكم» (¬٢) فإنه دل على تحريم التداوي بما حرم الله تعالى، وأنه لم يجعل الشفاء فيه، ولما كانت الخمر محرمة، دل على تحريم التداوي بها.

ويحرم على الرجل أن يسقي الصبيان الخمر، فإذا سقاهم، فالإثم عليه في الشرب، دون الصغير؛ لأن خطاب التحريم موجه إليه. قال ﵊: «شارب الخمر كعابد الوثن» (¬٣) وقال ﷺ أيضاً: «الخمر أم الخبائث» (¬٤)

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5494 (SanadKitab #384, hlm. urut 5332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.