وقال ﷺ أيضاً: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» (¬١).
٢ - يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به، وهو نص القرآن الكريم في الآية السابقة: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام (¬٢) رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، لعلكم تفلحون﴾ [المائدة:٩٠/ ٥].
٣ - يحرم على المسلم تمليكها بسائر أسباب الملك من البيع والشراء والهبة وغيرها؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمر، وإنها محرمة الانتفاع على المسلم. قال النبي ﵊: «يا أهل المدينة، إن الله ﵎ قد أنزل تحريم الخمر، فمن كتب هذه الآية، وعنده شيء منها، فلا يشربها، ولا يبيعها، فسكبوها في
Rujukan halaman ini:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5495 (SanadKitab #384, hlm. urut 5333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.