Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 7, halaman 5716

  1. القسم الخامس: الفقه العام
  2. الباب الثالث: الجنايات وعقوباتها: القصاص والديات
  3. الفصل الأول: الجناية على النفس الإنسانية
  4. المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه
  5. المطلب الثاني - عقوبات القتل العمد
  6. النوع الثاني - العقوبة البدلية في القتل العمد
  7. العقوبة البدلية الأولى - الدية
  8. ثامنا - متى تجب الدية كاملة، وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟
  9. الكفر (دية غيرالمسلم)

وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله ﵊ في حديث عمرو بن حزم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل».

الكفر (دية غيرالمسلم): اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة:

١ - قال الحنفية (¬١): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله﴾ [النساء:٩٢/ ٤] ولأنه ﵊ «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» (¬٢).

٢ - وقال المالكية والحنابلة (¬٣): دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله ﵊: «دية المعاهد نصف دية المسلم» (¬٤) أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» (¬٥) أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» (¬٦).

٣ - وقال الشافعية (¬٧): دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 7، ص 5716 (SanadKitab #384, hlm. urut 5551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.