Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 622

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الثاني - تعريف النفاس ومدته
  5. ثانيا - مدة النفاس

النفاس: هو ما خرج من قُبُل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها، ولو بين توأمين. أما ما خرج قبل الولادة، فالراجح أنه حيض، فلا يحسب من الستين يوماً.

ثانياً - مدة النفاس: للنفاس مدة دنيا وقصوى وغالبة (¬١).

أما المدة الدنيا: فقال الشافعية: أقله لحظة أي مجة أو دفعة. وقال الأئمة الآخرون: لا حد لأقله، لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود الفعلي، وقد وجد قليلاً وكثيراً.

والظاهر ألا خلاف بين الرأيين، والمراد بهما واحد.

وقد تلد المرأة ولا ترى الدم، روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ﷺ، «فلم تر نفاساً»، فسميت ذات الجفوف.

وغالبه عند الشافعية أربعون يوماً.

وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً والمعتمد في ذلك هو الاستقراء، وعند الحنفية والحنابلة: أربعون يوماً، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة، بدليل قول أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوماً وأربعين ليلة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 622 (SanadKitab #384, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.