Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 623

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الأول: الطهارات
  3. الفصل السابع: الحيض، النفاس، الاستحاضة
  4. المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء
  5. الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛

لكن قال فيه الشافعية: لا دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات.

المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:

للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي (¬١):

١ - الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه، لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطْهُرنَ، فإذا تطَّهرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة:٢٢٢/ ٢].

ولقوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصَلِّي» (¬٢) وفي رواية للبخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».

٢ - البلوغ: تبلغ الأنثى وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض، لقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬٣) فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.

٣ - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم.

٤ - الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة؛ لأن الأقراء الثلاثة المنصوص عليها في القرآن الكريم هي الحيضات، ولا تنتهي عدة المطلقة غير الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة ولا تحتسب الحيضة التي وقع الطلاق في أثنائها. وقال

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 1، ص 623 (SanadKitab #384, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.