لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون:٢٣/ ٥ - ٦] ولقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل: هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة:٢٢٢/ ٢] والنفاس أخو الحيض. وقوله ﷿: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة:٢٢٣/ ٢] أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل (¬١). وقول سبحانه: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة:٥٨/ ٣].
وقوله ﷺ: «ملعون من أتى امرأة في دُبُرها» (¬٢) «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» (¬٣) وقوله أيضاً: «واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوانٍ (¬٤)، لا يملكن لأنفسهن شيئاً … وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ﷿» (¬٥) وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.
لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر.