Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6591

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل الثاني: تكوين الزواج
  4. المبحث الرابع - أنواع الزواج وحكم كل نوع
  5. أحكام الزواج عند الفقهاء
  6. حكم الزواج الصحيح اللازم
  7. ٤ - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة

ما يقتضيه وطء الحائض في القبل: يلاحظ أن الوطء في الدبر حرام في أثناء الحيض وغيره، ويسن لمن وطئ الحائض أو النفساء في قبلها إذا كان عامدا عالماً بالتحريم بالحيض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم، وبنصف دينار إن وطئها في إدباره (¬١)، لخبر: «إذا واقع الرجل أهله، وهي حائض، إن كان دماً أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينار» (¬٢).

ب - حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة؛ لأن إحلال الوطء إحلال للمس والنظر من طريق الأولى. وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عند الحنفية، ويحل عند الجمهور.

جـ - ملك المتعة: وهو اختصاص الزوج بمنافع بُضع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعاً. وهو عوض عن المهر، والمهر على الرجل، فيكون هذا الحكم على الزوجة خاصاً بالزوج.

٢ - ملك الحبس والقيد: أي صيرورة المرأة ممنوعة عن الخروج إلا بإذن الزوج، لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ [الطلاق:٦٥/ ٦] والأمر بالإسكان نهي عن الخروج، وقوله ﷿: ﴿وقَرْن في بيوتكن﴾ [الأحزاب:٣٣/ ٣٣] وقوله سبحانه: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن﴾ [الطلاق:٥٦/ ١].

٣ - وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة: فهو حكم أصلي للزواج لا وجود له بدونه شرعاً؛ لأن المهر عوض عن ملك المتعة.

٤ - وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة: وهي الطعام والكسوة والسكنى، ما لم

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6591 (SanadKitab #384, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.