Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 9, halaman 6855

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الأول: الزواج وآثاره
  3. الفصل السابع: حقوق الزواج وواجباته
  4. المبحث الثاني - حقوق الزوج
  5. حق التأديب
  6. ثانيا - الهجر في المضجع والإعراض

﷿: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً﴾ [النساء:٣٤/ ٤] ولا تحتاج المرأة الصالحة لتأديب لقوله تعالى: ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ [النساء:٣٤/ ٤] وأما غير الصالحة وهي التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب.

إن ولاية التأديب للزوج تكون إذا لم تطعه زوجته فيما يلزم طاعته، بأن كانت ناشزة، والنشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، وكراهة كل من الزوجين صاحبه، والخروج من المنزل بغير إذن الزوج، لا إلى القاضي لطلب الحق منه. وأمارات النشوز: إما بالفعل كالإعراض والعبوس والتثاقل إذا دعاها بعد لطف وطلاقة وجه، وإما بالقول، كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين.

ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب التالي:

أولاً - الوعظ والإرشاد: بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة، لقوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن﴾ [النساء:٣٤/ ٤] وذلك بلا هجر ولا ضرب، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم مع ضرائرها، فلعلها تبدي عذراً، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. والخوف هنا بمعنى العلم، والأولى بقاؤه على ظاهره، فمن ظهر له أمارة نشوز أو تحققه، وعظها.

ثانياً - الهجر في المضجع والإعراض: إن تحقق النشوز بأن عصيته وامتنعت من إطاعته، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها في المضجع ما شاء، لقوله تعالى: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ [النساء:٣٤/ ٤] قال ابن عباس: «لا تضاجعها في فراشك» و «قد هجر النبي ﷺ نساءه، فلم يدخل عليهن شهراً» (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 9، ص 6855 (SanadKitab #384, hlm. urut 6633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.