Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7250

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثالث: حقوق الأولاد
  3. الفصل الأول: النسب
  4. المبحث الأول - أسباب ثبوت النسب
  5. مدة الحمل
  6. أقل الحمل

الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لأن مجرد المظنة كافية. ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لا بد من إمكان الوطء (¬١).

المبحث الأول - أسباب ثبوت النسب:

لا بد قبل بيان أسباب ثبوت النسب من توضيح أمور ثلاثة:

الأول - مدة الحمل.

الثاني - الخلاف في الولادة وتعيين المولود.

الثالث - إثبات نسب الولد بالقيافة.

مدة الحمل:

لا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتى في فترة واقعة بين أقل الحمل وأكثرها، كما أبنا سابقاً في بحث العدة وغيرها.

أما أقل الحمل: فقد اتفق الفقهاء (¬٢) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في رأي الجمهور، ومن وقت عقد الزواج في رأي أبي حنيفة، لأن المرأة هي فراش للزوج ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم «الولد للفراش». ودليل الجمهور: أن المرأة ليست بفراش إلا بإمكان الوطء، وهو مع الدخول.

ودليل إجماع العلماء على أقل مدة الحمل: العمل بمجموع آيتين في القرآن

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7250 (SanadKitab #384, hlm. urut 6996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.