Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7251

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب الثالث: حقوق الأولاد
  3. الفصل الأول: النسب
  4. المبحث الأول - أسباب ثبوت النسب
  5. مدة الحمل
  6. أكثر مدة الحمل

الكريم هما: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ [الأحقاف:١٥/ ٤٦] ﴿وفصاله في عامين﴾ [لقمان:١٤/ ٣١] فالآية الأولى حددت الحمل والفصال، أي الفطام بثلاثين شهراً، وحددت الآية الثانية الفصال بعامين، فبإسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الحمل ستة أشهر، والواقع والطب يؤيدان ذلك.

وروي أن رجلاً تزوج، فولدت امرأته لستة أشهر من وقت الزواج، فرفع الأمر إلى عثمان ﵁، فهمَّ برجمها، فقال ابن عباس: «أما إنها لو خاصمتكم إلى كتاب الله لخصمتكم - أي غلبتكم - قال الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ وقال: ﴿وفصاله في عامين﴾، فلم يبق

للحمل إلا ستة أشهر، فأخذ عثمان بقوله، ودرأ عنها الحد (¬١).

وأما أكثر مدة الحمل: ففيه للعلماء أقوال (¬٢) أشهرها ما يأتي:

١ - سنتان وهو رأي الحنفية، لقول عائشة ﵂: «لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين، ولو بفلكة مغزل» (¬٣) فإن ولد الحمل لسنتين من يوم موت الزوج أو طلاقه، ثبت نسبه من أبيه المطلّق أو الميت.

٢ - أربع سنين، وهو رأي الشافعية والحنابلة؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين؛ لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين، كما قال الإمامان أحمد والشافعي، وكما ذكر سابقاً.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7251 (SanadKitab #384, hlm. urut 6997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.