Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7714

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الخامس: موانع الإرث
  4. الموانع الأربعة المشهورة
  5. المانع الأول - الرق
  6. المبعض

القدرة والكرامة، فتتنافيان، ويكون جميع ما في يده من المال لسيده، فلو ورثناه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثاً للأجنبي بلا سبب، وإنه باطل إجماعاً.

ولم يذكر القانون السوري هذا النسب لإلغاء الرق من العالم.

المبعض: استثنى الشافعية في المذهب الجديد وهو الأصح (¬١) العبد المبعض وهو من بعضه حر، فإنه يورث عنه إذا مات المال الذي ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك عليه كالحر، فيرثه عنه قريبه الحر، أو معتق بعضه، وزوجته، ولا شيء لسيده، لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرِّقية.

وقال الحنابلة (¬٢): من بعضه حر يرث ويورث بجزئه الحر (¬٣)، ويحجب

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7714 (SanadKitab #384, hlm. urut 7459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.