Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7839

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الرابع عشر: الحساب
  4. مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
  5. ثالثا - طريقة تصحيح المسائل
  6. تصحيح المسألة
  7. النوع الأول - حالة الانكسار في أكثر من طائفة
  8. تباين العددين

فإذا قسمنا الستة على الثلاثة مرتين، فلا يبقى منها شيء، أو نزيد على الأقل مثله أو أمثاله، فيساوي الأكثر، فإن زدنا على الثلاثة في المثال المذكور ثلاثة أخرى، فيساوي ذلك العدد الأكثر.

فيؤخذ الأكبر من العددين المتداخلين وهو ستة؛ لأن الثلاثة داخلة في الستة، فنكتفي بها، ونضربها في أصل المسألة، مثل: (٣) زوجات: ١/ ٨، (٦) بنات: ٢/ ٣، عم: الباقي، للزوجات (٣)، وللبنات (١٦)، وللعم (٥)، والمسألة من (٢٤)، وعدد الزوجات وعدد البنات متداخلان، فيكفي أن نأخذ أكبرهما، ونضربه في أصل المسألة (٦ × ٢٤ = ١٤٤)، فتصح من (١٤٤)، وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً بالستة التي هي جزء السهم، فيكون للزوجات (١٨)، وللبنات (٩٦)، وللعم (٣٠). وهذا لمجرد التمثيل.

٤ - تباين العددين: ألا يعد العددين المختلفين معاً عدد ثالث، كالتسعة والعشرة، وإذا تباين العددان، يضرب أحدهما في الآخر، والحاصل في أصل المسألة إن لم تكن عائلة، وفي عولها إن كانت عائلة، مثل:

(٢) زوجة: ١/ ٨، (٣) بنات: ٢/ ٣، وعم: الباقي، والمسألة من (٢٤) وعدد الزوجات وعدد البنات متباينان، فنضرب عدد رؤوس الزوجات وهو (٢) في عدد رؤوس البنات وهو (٣) يبلغ ستة، فهو جزء السهم، يضرب في أصل المسألة، فتصبح المسألة من (١٤٤)، ومنها تصح، فيعطى للزوجتين (٣ × ٦ = ١٨)، وللبنات الثلاثة: (١٦ × ٦ = ٩٦)، وللعم (٥ × ٦ = ٣٠).

ومثل (٢) زوجة ١/ ٨، و (٣) أخوات ٢/ ٣، ٢ عم، الأصل (١٢)، للزوجتين (٣)، وللأخوات (٨) فرضاً، وللعمين (١) تعصيباً، وبين عدد الزوجات وعدد الأخوات تباين، فيضرب أحدهما في الآخر (٢ × ٣ = ٦)، وهو

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7839 (SanadKitab #384, hlm. urut 7584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.