Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7840

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الرابع عشر: الحساب
  4. مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
  5. ثالثا - طريقة تصحيح المسائل
  6. تصحيح المسألة
  7. النوع الثاني - حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة

جزء السهم، ثم يضرب الحاصل في (١٢): (٦ × ١٢ = ٧٢)، ومنها تصح، ثم نضرب سهام الورثة بـ (٦) فيكون للزوجات: (١٨)، وللأخوات: (٤٨)، وللعم: (٦).

النوع الثاني - حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة:

ينظر في هذه الحالة إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

١ - فإن انقسمت السهام بلا كسر مثل: (٣) زوجات، وأم، وأختين لأم، المسألة من (١٢) فلا تصحيح، ويكون للزوجات الربع (٣) من (١٢)، وللأم السدس (٢)، وللأختين لأم الثلث (٤)، ويعطى لكل زوجة (١) ولكل واحدة من الأختين (٢).

وعلى هذا إن كان سهام كل من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر، فلا حاجة إلى الضرب، كأبوين وبنتين، المسألة من ستة، لكل من الأبوين سدسها، وهو واحد، وللبنتين الثلثان، أي أربعة، لكل واحدة منهما اثنان.

٢ - وإن كان بينهما توافق أو تداخل، فيضرب جزء السهم (وهو في حالة التداخل حاصل قسمة عدد الرؤوس على السهام، وفي حالة التوافق وَفْق عدد رؤوسهم في أصل المسألة أو في عولها إن عالت) وتصح المسألة من الناتج، مثال التداخل:

(٨) بنات ٢/ ٣، وأم ١/ ٦: أصل المسألة من (٦) وترد إلى (٥)، والسهام للبنات (٤)، وللأم (١)، وبين سهام البنات ٤ وعددهم ٨ تداخل، وجزء السهم (٨ ÷ ٤= ٢)، ثم يضرب (٢ × ٥) أصل المسألة: (١٠)، ومنه تصح المسألة، ويكون للبنات (٤ × ٢ = ٨)، وللأم (١× ٢ = ٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7840 (SanadKitab #384, hlm. urut 7585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.