Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7844

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الرابع عشر: الحساب
  4. مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
  5. ثالثا - طريقة تصحيح المسائل
  6. بيان طريقة التصحيح إجمالا
  7. النوع الثاني - أن تنكسر السهام على طائفتين فأكثر
  8. الحالة الرابعة - التباين

مثل (٤) زوجات: ١/ ٨، و (١٨) بنتا: ٢/ ٣، و (١٥) جدة: ١/ ٦، و (٦) أعمام: الباقي. وأصل المسألة من (٢٤)، وبين سهام الزوجات ورؤوسهن تباين، وبين سهام الأعمام ورؤوسهم تباين أيضاً، وبين سهام الجدات وعددهن تباين أيضاً، وبين عدد البنات وسهامهن توافق بالنصف، فرددنا عدد البنات إلى الوَفق وهو (٩) فاجتمع معنا (٤) عدد الزوجات، (٩) عدد البنات، و (١٥) عدد الجدات، و (٦) عدد الأعمام.

وبين الأربعة والتسعة تباين، فضربنا أحدهما بكامل الآخر، فصار ستة وثلاثين (٣٦).

والـ ٦ داخلة فيه، وبين الـ ٣٦ والـ ١٥ عدد الجدات توافق بالثلث أي (١٢) ثلث الـ ٣٦، و (٥) ثلث الـ ١٥، فضربنا وَفْق أحدهما بكامل الآخر، أي (٥ × ٣٦)، فبلغ (١٨٠)، ثم ضربناه في أصل المسألة (٢٤)، فصارت (٤٣٢٠) ومنها تصح، فكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في جزء السهم (١٨٠)، فللزوجات (٥٤٠ أي ٣ × ١٨٠)، لكل زوجة (١٣٥)، وللبنات (٢٨٨٠)، لكل بنت (١٦٠)، وللجدات (٧٢٠) لكل جدة (٤٨)، وللأعمام (١٨٠) لكل عم (٣٠).

٧ - وفي الحالة الرابعة - التباين: وهو أن تكون أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم سهامهم مباينة للفريق الآخر، فيضرب أحدهما في الثاني، وهكذا، فيضرب المجموع في أصل المسألة، وهذا هو الأصل السابع.

مثل زوجتين ١/ ٨، (٦) جدات ١/ ٦، و (١٠) بنات ٢/ ٣، و (٧) أعمام: الباقي. وأصل المسألة من (٢٤)، للزوجتين الثمن وهو ثلاثة لا يقسم

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7844 (SanadKitab #384, hlm. urut 7589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.