Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7846

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الرابع عشر: الحساب
  4. مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
  5. رابعا - قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء (الدائنين)
  6. في حالة التوافق

ف في حالة التباين: نضرب سهام كل وارث من التصحيح، أي أصل المسألة أو عولها في جميع التركة، ثم نقسم المبلغ على التصحيح، فالخارج نصيب ذلك الوارث. مثل: زوج، وأم، وأختين شقيقتين: والمسألة من (٦) للزوج النصف (٣)، وللأم السدس (١)، وللأختين الثلثان (٤)، تعول إلى (٨) وهو التصحيح.

فإذا كانت التركة (٢٥) ديناراً، نضرب نصيب الزوج وهو (٣) في جميع التركة = (٧٥)، ثم نقسم المبلغ على التصحيح وهو (٨)، يخرج ٣/ ٨ (٩) دينار، وإذا ضربنا نصيب الأم وهو (١) في جميع التركة (٢٥ = ٢٥)، ثم نقسم المبلغ على التصحيح وهو (٨) يخرج ١/ ٨ (٣) دينار، وإذا ضربنا نصيب الأختين وهو (٤) في جميع التركة (٢٥ = ١٠٠)، ثم نقسم المبلغ على التصحيح وهو (٨)، فيخرج ٤/ ٨ (١٢)، أي ١/ ٤ (٦) دينار لكل أخت من التركة.

وفي حالة التوافق: نضرب سهام كل وارث من التصحيح في وَفْق التركة، ثم نقسم الحاصل على وفق التصحيح، فالخارج: نصيب ذلك الوارث.

ففي المثال السابق إذا كانت التركة ٥٠ ديناراً، إذا ضربنا سهام الزوج وهو (٣) في وفق التركة وهو (٢٥) يحصل (٧٥)، ثم نقسم على وفق التصحيح وهو (٤) يخرج نصيب الزوج وهو ٦/ ٨ (١٨)، ويكون نصيب الأم ٢/ ٨ (٦)، ويكون نصيب الأختين (٢٥).

وإذا كان في التركة كسر: فالقاعدة أن نبسط التركة لتصير من جنس واحد، فنضرب الصحيح من التركة في مخرج الكسر، ونزيد على الحاصل ذلك الكسر، ثم نضرب العدد الذي صحت منه المسألة في مخرج كسر التركة، ثم نعمل بالحاصلين كما سبق، فيكون الخارج نصيب الوارث الواحد.

فلو فرضنا أن التركة في المثال السابق (٢٥) ديناراً وثلث، فنضرب (٢٥) في

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7846 (SanadKitab #384, hlm. urut 7591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.