Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7847

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الرابع عشر: الحساب
  4. مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها
  5. خامسا - طرق قسمة التركة

مخرج الثلث وهو (٣) يحصل (٧٥)، فنزيد عليه الكسر وهو (١)، فيصير المجموع (٧٦)، ونضرب (٨) التي هي التصحيح في (٣) أيضاً يحصل (٢٤)، فإذا ضربنا نصيب كل وارث من (٨) في (٧٦)، وقسمنا الخارج على (٢٤)، كان الناتج هو حصة ذلك الوارث، كأن التركة كانت (٧٦) عدداً صحيحاً، وكأن أصل المسألة (٢٤).

قضاء الديون: أما طريق وفاء الديون إن لم تف بها التركة، مع تعدد الغرماء، فيجعل دين كل واحد بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة، ويجعل مجموع الديون بمنزلة مجموع التصحيح.

فلو مات شخص عن (٩) دنانير، وكان عليه (١٥) ديناراً، لدائن عشرة دنانير، ولآخر خمسة، فالخمسة عشر بمنزلة التصحيح، وبينها وبين التسعة دنانير موافقة بالثلث، فإذا ضربنا دين من له (١٠) دنانير في وفق التسعة وهو (٣) حصل (٣٠)، فإذا قسمناه على وفق التصحيح وهو خمسة، كان الخارج (٦) نصيب من كان له عشرة، وكان من له خمسة دنانير (٣).

ولو فرضنا أن التركة كانت (١٣) ديناراً، كان بينها وبين التصحيح مباينة، فحينئذ نضرب دين صاحب العشرة في كل التركة، أي (١٣) فيحصل (١٣٠)، فإذا قسمنا على التصحيح وهو (١٥)، كان الخارج وهو ٢/ ٨ (٨)، وهكذا الثاني.

خامساً - طرق قسمة التركة: لقسمة التركة طرق ثلاث: ١ - الضرب، ٢ - القسمة، ٣ - النسبة، ويضاف طريقة رابعة (¬١).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7847 (SanadKitab #384, hlm. urut 7592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.