Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7851

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الخامس عشر: توريث ذوي الأرحام
  4. ثانيا - مذاهب العلماء في توريثهم
  5. فذهب أبو حنيفة وأحمد

الصحيحة) (¬١)، والخال والخالة، ونحوهم من كل قريب ليس عصبة ولا صاحب فرض.

ثانياً - مذاهب العلماء في توريثهم: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على رأيين:

١ - فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى توريثهم، وهو رأي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃، لقوله تعالى:

﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأحزاب:٦/ ٣٣] ومعنى الآية أن بعضهم أولى ببعض فيما كتب الله تعالى وحكم به، وهو يشمل كل الأقرباء، سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات، أم لا، وقد بينت آية الفرائض ميراث ذوي الفروض والعصبات، فكان الباقون من ذوي الأرحام أولى من غيرهم بالتركة أو بما بقي منها. وهذه الآية نسخت التوارث بالمؤاخاة، كما كان في بدء الهجرة إلى المدينة، وتوارث الناس بعد هذه الآية بالنسب، كما روى الدارقطني عن ابن عباس.

ولقوله ﷺ: «ابن أخت القوم منهم» (¬٢) وقوله ﵊: «من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل (¬٣) عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7851 (SanadKitab #384, hlm. urut 7596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.