Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7852

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل الخامس عشر: توريث ذوي الأرحام
  4. ثانيا - مذاهب العلماء في توريثهم
  5. فذهب أبو حنيفة وأحمد

ولما ثبت من الوقائع في عهد الرسول ﷺ والصحابة من بعده من توريث ذوي الأرحام.

منها: أن ثابت بن دَحْدَاح مات في حياة النبي ﷺ، وكان ثابت غريباً لايعرف من هو؟ فقال ﷺ لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم نسباً؟ قال: لا، يا رسول الله، فدعا ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر، فأعطاه ميراثه» (¬١).

ومنها: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر، يسأله عمن يرث سهل بن حنيف حين قتل، ولم يكن له من الأقارب إلا خال، فأجابه عمر بأن النبي ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (¬٢).

وروي عن عمر في رجل مات وترك عماً لأم، وأخاً، فأعطى العم الثلثين، وأعطى الخال الثلث.

وقضى عبد الله بن مسعود فيمن ترك عمة وخالة: بأن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.

هذا كله يدل على توريث ذوي الأرحام. وهو الذي اعتمده متأخرو المالكية بعد المئتين من الهجرة، وأفتى به متأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال، بحيث لم يعد يأخذ المستحقون فيه نصيبهم منه، وتصرف أموالهم في غير مصارفها.

وأخذ به القانون المصري (م ٣١ - ٣٨) والسوري (م ٢٨٩ - ٢٩٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7852 (SanadKitab #384, hlm. urut 7597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.