Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7875

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السادس عشر: ميراث باقي الورثة
  4. أولا - مولى الموالاة
  5. آراء العلماء فيه

أولاً - مولى الموالاة: هو أن يرث شخص الآخر بناء على تعاقد بينهما، سواء أكان كلاهما مجهولي النسب أم أحدهما مجهول النسب والآخر معلوم النسب.

وصورة ذلك: أن يتعاقد اثنان مجهولا النسب على أن يعقل (يتحمل دية القتل الخطأ) كل واحد منهما عن الآخر جنايته الموجبة للمال، وأن يرث كل منهما الآخر إذا مات قبله.

أو يتعاقد اثنان أحدهما مجهول النسب والآخر معلوم النسب على أن يعقل الثاني الأول إذا جنى، ويرثه إذا مات.

ففي الحالة الأولى: كل منهما مولى موالاة للآخر، يثبت له الإرث منه.

وفي الحالة الثانية: قابل الولاء هو المولى الأعلى لمجهول النسب، فيثبت له الإرث من الأدنى، الذي هو طالب الموالاة، دون العكس.

وليس هذا التعاقد بصورتيه دائم اللزوم، بل يجوز الرجوع فيه، ما لم يحصل فيه عقل (تحمل دية) من أحدهما عن الآخر، وإلا فلا.

آراء العلماء فيه: ذهب الحنفية - أخذاً برأي عمر وعلي وابن مسعود ﵃ إلى أن هذا التعاقد سبب للميراث لما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿والذين عَقَدَت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء:٣٣/ ٤] أي أن حلفاءكم الذين عاقدتموهم على النصرة والإرث، آتوهم نصيبهم من الميراث بمقتضى تلك المعاقدة.

٢ - سأل تميم الداري ﵁ رسول الله ﷺ عمن أسلم على يدي

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7875 (SanadKitab #384, hlm. urut 7620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.