Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7876

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل السادس عشر: ميراث باقي الورثة
  4. أولا - مولى الموالاة
  5. شروط الإرث في ولاء الموالاة

رجل ووالاه؟ فقال النبي ﷺ: «هوأحق به محياه ومماته» (¬١) وأحقيته في الحياة أن يعقل عنه إذا جنى، وأحقيته بالممات أنه يرثه إذا مات، ولم يكن له وارث ذو فرض أو عصبة أو رحم.

وذهب الجمهور - أخذاً برأي زيد بن ثابت ﵁ إلى أنه ليس سبباً للميراث، للحديث المتقدم: «الولاء لمن أعتق» (¬٢) فإنه حصر الولاء في ولاء العتق، فيبطل كل ولاء غيره.

أخذ القانون في مصر وسورية بهذا الرأي، لعدم وجود هذا الصنف من زمن بعيد، وعدم توافر شروطه.

شروط الإرث في ولاء الموالاة: اشترط الحنفية للإرث بولاء الموالاة الشروط التالية:

١ - أن يكون العاقد حراً: فليس للرقيق أن يوالي غير سيده.

٢ - أن يكون العاقد غير عربي: لأنه لو كان عربياً لكان معروف النسب، فولاؤه في نسبه.

٣ - ألا يكون معتقَاً: وإلا كان ولاؤه لمن أعتقه أو لعصبته.

٤ - ألا يكون له وارث نسبي كولد أو أخ: وإلا فميراثه لذي نسبه.

٥ - ألا يكون عقل عنه آخر: فإن عقل عنه مولى آخر أو بيت المال كان هو مولاه.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7876 (SanadKitab #384, hlm. urut 7621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.