Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7917

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل التاسع عشر: التخارج أو المخارجة
  4. ثانيا - كيفية قسمة التركة عند التخارج
  5. أمثلة

٤ - أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه من التركة: فتقسم حصة الخارج على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم.

وطريق ذلك أن تقسم التركة أولاً على فرض عدم التخارج، ثم يطرح سهم الخارج من أصل المسألة أو عولها في نظير طرح بدل التخارج من التركة.

ونص القانون المصري (م ٤٨) والسوري (م ٣٠٤/ ٣١) على تعريف التخارج وكيفية قسمة التركة بالأوجه السابقة.

أمثلة:

١ - لو توفيت امرأة عن زوج، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن، ثم صالح الورثة الزوج على منزل من التركة، كان للزوج الربع وهو (٣ من ١٢)، وللبنتين الثلثان وهو (٨) والباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر ضعف الأنثى، ثم تصحح المسألة بضرب عدد رؤوس العصبة (٣×١٢=٣٦)، فيكون للزوج (٣×٣=٩ من ٣٦)، وللبنتين (٨ × ٣= ٢٤)، والباقي للعصبة. ثم تطرح سهام الزوج (٩) من (٣٦)، فيكون الباقي (٢٧)، يقسم عليها الباقي من التركة بعد طرح مقابل المنزل منها.

٢ - توفيت زوجة عن زوج، وأم، وعم شقيق، ثم صولح الزوج على ما في ذمته من المهر، المسألة من (٦)، للزوج ١/ ٣ وهو (٣)، وللأم ١/ ٢ وهو (٢)، وللعم الباقي وهو (١)، ثم تطرح سهام الزوج وهي (٣) من (٦)، فيكون الباقي وهو (٣) أصل المسألة يقسم عليه باقي التركة، وهو ما عدا المهر، فيكون للأم سهمان، وللعم سهم واحد.

٣ - توفيت امرأة عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وزوج، ثم

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7917 (SanadKitab #384, hlm. urut 7662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.