Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 10, halaman 7918

  1. القسم السادس: الأحوال الشخصية
  2. الباب السادس: الميراث
  3. الفصل التاسع عشر: التخارج أو المخارجة
  4. ثانيا - كيفية قسمة التركة عند التخارج
  5. أمثلة

أخرجت الشقيقة في مقابل قطعة أرض من التركة. المسألة من (٦)، وتعول إلى (٨)، للشقيقة النصف وهو (٣)، وللأخت لأب السدس وهو (١)، وللأخت لأم السدس وهو (١)، وللزوج النصف وهو (٣)، ثم يطرح نصيب الشقيقة وهو (٣) من أصل المسألة وهو (٨)، ثم يقسم الباقي من التركة ما عدا قيمة الأرض على الباقي من أصل المسألة وهو (٥)، فيكون للزوج (٣) من (٥)، وللأخت لأم (١)، وللأخت لأب (١).

٤ - توفي رجل عن: زوجة، وأختين شقيقتين، وأخت لأم، فصالحت الورثة الزوجة على منزل من التركة.

المسألة من (١٢)، وتعول إلى (١٣)، للزوجة (٣) أسهم، وللشقيقتين (٨) أسهم، وللأخت لأم سهمان، ثم يطرح نصيب الزوجة وهو ثلاثة أسهم من أصل المسألة وهو (١٣)، فيبقى (١٠)، يقسم عليها الباقي من التركة بعد طرح قيمة المنزل، فيكون للشقيقة ثمانية أسهم، وللأخت لأم سهمان.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 10، ص 7918 (SanadKitab #384, hlm. urut 7663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.