Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 976

  1. القسم الأول: العبادات
  2. الباب الثاني: الصلاة
  3. الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
  4. المبحث الرابع - مكروهات الصلاة
  5. المطلب الأول - ما يكره في الصلاة
  6. الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها،

٣٥ - قال الحنابلة (¬١): تكره الصلاة في الثوب الأحمر، كما يكره للرجال لبسه: لما روى أحمد عن بعض الصحابة: «نهاني رسول الله ﷺ عن لبس الحمرة» وعن عبد الله بن عمرو، قال: «دخل على النبي ﷺ رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي ﷺ» (¬٢). وقال الحنفية (¬٣): يكره تنزيهاً لبس المعصفر والمزعفر: الأحمر والأصفر للرجال، ولا بأس بسائر الألوان للنساء.

وقال مالك: يكره الثوب الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت. وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأحمر (¬٤).

٣٦ - قال المالكية (¬٥): يكره لباس مُحدِّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته، كسراويل، ولو بغير صلاة؛ لأنه ليس من زي السلف.

٣٧ - الاضطباع: وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً. وهو داخل في كيفية اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث السابق.

٣٨ - الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها، كأن يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه، أو يقول: سمع الله لمن حمده، بعد تمام القيام؛ لأن السنة أن يكون ابتداء الأذكار عند ابتداء الانتقال.

وقال الحنابلة: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده.

Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 2، ص 976 (SanadKitab #384, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.