Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh
- القسم الأول: العبادات
- الباب الثاني: الصلاة
- الفصل السادس: سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها والأذكار الواردة عقبها
- المبحث الرابع - مكروهات الصلاة
- المطلب الأول - ما يكره في الصلاة
Bab dan daftar isi:
المطلب الأول - ما يكره في الصلاة
- يكره تحريما عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا
- ترك سنة من سنن الصلاة عمدا
- يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض،
- يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها
- تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى،
- تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض،
- القراءة بعكس ترتيب القرآن
- يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع،
- العبث القليل
- تشبيك الأصابع، والتخصر
- تغميض العينين
- الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة،
- رفع البصر إلى السماء
- القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى
- الصلاة حاقنا بالبول، أو حاقنا بالغائط، أو حازقا بالريح
- البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه،
- قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف،
- التثاؤب؛
- قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه
- يكره تنزيها عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس؛
- قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة.
- الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر،
- يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول،
- عقص الشعر وتشمير الكم.
- الإقعاء
- افتراش ذراعيه
- قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة
- الصلاة في ثياب البذلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)
- الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسرا
- الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان
- قال الحنفية: يكره تنزيها قيام بجملته في المحراب،
- الصلاة إلى نار موقدة،
- السدل في الصلاة
- اشتمال الصماء
- قال الحنابلة: تكره الصلاة في الثوب الأحمر،
- قال المالكية: يكره لباس محدد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته،
- الاضطباع
- الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها،
- ترك اتخاذ السترة أمام المصلي،