Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh
- القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية
- الفصل السابع عشر: الإكراه
- المبحث الثاني - شروط الإكراه
Bab dan daftar isi:
المبحث الثاني - شروط الإكراه
- الأول - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به،
- الثاني - أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه
- الثالث - أن يكون الأمر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمنا أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم،
- الرابع - أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه
- الخامس - أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه،
- السادس - أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به
- السابع - أن يكون المهدد به عاجلا
- الثامن - ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه
- التاسع - اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا
- العاشر - ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا
- الحادي عشر - ألا يكون المكره عليه مستحقا على المستكره