Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الجزء ٢
  2. المتفق عليه من مسند أبي حمزة، أنس بن مالك الأنصاري [﵁]

وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث همام بن يحيى بِنَحْوِهِ. وَزَاد مُوسَى عَن همام: قَالَ قَتَادَة: فَحَدثني ابْن سِيرِين أَن ذَلِك قبل أَن تنزل الْحُدُود.

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس:

أَن نَاسا من عرينة اجتووا الْمَدِينَة، فَرخص لَهُم رَسُول الله ﷺ أَن يَأْتُوا إبل الصَّدَقَة، فيشربوا من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا، فَقتلُوا الرَّاعِي، وَاسْتَاقُوا الذود، فَأرْسل رَسُول الله ﷺ فَأتى بهم، فَقطع أَيْديهم، وأرجلهم، وَسمر أَعينهم، وتركهم بِالْحرَّةِ يعضون الْحِجَارَة. لم يزدْ.

وَقد جمع أَبُو مَسْعُود فِي تَرْجَمَة شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس بَين هَذَا الحَدِيث الَّذِي للْبُخَارِيّ، وَبَين حَدِيث أبي الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج فِي الدُّعَاء على رعل وذكوان وعصيه، فَجعل الْفَصْلَيْنِ بِظَاهِر كَلَامه مُتَّفقا عَلَيْهِمَا من هَذِه التَّرْجَمَة. وَلَيْسَ حَدِيث مُسلم هَذَا ذكر لأمر العرنيين، وَالْحكم فيهم أصلا، وَلَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ الْمَذْكُور ذكر للدُّعَاء على رعل وذكوان. وأضاف أَيْضا أَبُو مَسْعُود إِلَى هَذِه التَّرْجَمَة حَدِيث شُعْبَة عَن مُوسَى بن أنس، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الدُّعَاء على رعل وذكوان، وَلَيْسَ فِيهِ:

إِن نَاسا من عرينة اجتووا الْمَدِينَة. وَقد قَالَ فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن أنس عَن أنس: إِنَّه من أَفْرَاد مُسلم. وَحَدِيث البُخَارِيّ بِمَا قُلْنَا فِي آخر كتاب " الزَّكَاة " وَحَدِيث مُسلم بِمَا ذكرنَا فِي " الصَّلَاة " فِي أَحَادِيث الْقُنُوت، فَلْيتَأَمَّل ذَلِك من أَرَادَ تَحْقِيق النّظر فِيهِ. وَقد أفرد ذَلِك خلف الوَاسِطِيّ فِي كِتَابه على الصَّوَاب، فَجعل ذكر الَّذين اجتووا الْمَدِينَة من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَجعل ذكر الدُّعَاء على رعل وذكوان من أَفْرَاد مُسلم. وَحَدِيث مُوسَى بن أنس من أَفْرَاد مُسلم أَيْضا كَمَا ذكره أَبُو مَسْعُود فِي تَرْجَمَة مُوسَى.

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 2، ص 558 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.