Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' baina ash-Shahihain · Pengarang: أبو عبد الله الحميدي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. الجزء ٤
  2. المتفق عليه من مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا ذَا ثمن. قَالَ البُخَارِيّ: رَوَاهُ وَكِيع وَابْن إِدْرِيس عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا.

وَفِي حَدِيث عَبدة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت:

يَد السَّارِق لم تقطع على عهد النَّبِي ﷺ إِلَّا فِي ثمن مجن: حجفة أَو ترس.

وَأَخْرَجَا من حَدِيث يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:

لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دينارٍ ".

وَفِي حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عمر عَن عَائِشَة قَالَت:

كَانَ رَسُول الله يقطع السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا.

وَفِي حَدِيث الْوَلِيد بن شُجَاع:

لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا.

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أبي الرِّجَال مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن أمه عمْرَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " تقطع فِي ربع دِينَار ".

وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَن عمْرَة عَن عَائِشَة عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:

لَا تقطع الْيَد إِلَّا فِي ربع دِينَار فَمَا فَوْقه ".

وَمن حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عُرْوَة بن حزم عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَ:

لَا تقطع يَد سارقٍ إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

٣٢٣٦ - الثَّالِث وَالتِّسْعُونَ: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت: أول مَوْلُود فِي الْإِسْلَام عبد الله بن الزبير، أَتَوا بِهِ النَّبِي ﷺ، فَأخذ النَّبِي ﷺ تَمْرَة

Rujukan halaman ini: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج 4، ص 127 (SanadKitab #5567, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.