إِلَى بطحان، فَتَوَضَّأ للصَّلَاة، وتوضأنا لَهَا، فصلى الْعَصْر بَعْدَمَا غربت الشَّمْس، ثمَّ صلى بعْدهَا الْمغرب.
١٥٢٨ - السَّادِس: عَن أبي سَلمَة عَن جَابر قَالَ: قضى النَّبِي ﷺ بالعمرى لمن وهبت لَهُ ".
وَفِي حَدِيث مَالك عَن ابْن شهَاب:
أَيّمَا رجلٍ أعمر عمرى لَهُ ولعقبه، فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها، لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث.
وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ:
من أعمر رجلا عمرى لَهُ ولعقبه، فقد قطع قَوْله حَقه فِيهَا، وَهِي لمن أعمر ولعقبه ".
وَفِي حَدِيث معمرٍ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله ﷺ أَن يَقُول: هِيَ لَك ولعقبك، فَأَما إِذا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا. قَالَ معمرٌ. وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ.
وَفِي رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ
أَن رَسُول الله ﷺ قضى فِيمَن أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَهِيَ لَهُ بتلةً، لَا يجوز للمعطي فِيهَا شرطٌ وَلَا ثنياً.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ:
الْعُمْرَى جَائِزَة ".