Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 147

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

المبحث الأول

قاعدة الضمان منوط بالتعدي

هذه القاعدة الفقهية تبين لنا اشتراط التعدي في ضمان المتلفات، وقد كانت دراستها على النحو الآتي:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت صيغ كثيرة حول هذه القاعدة مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وقد جاءت بعض هذه الصيغ مصدرة بالأصل أو الضابط مما يشعر بأنها قاعدة فقهية. بينما جاءت الصيغ الأخرى في مناسبات التعليل وذكر الأحكام الشرعية.

وأسوق إليك ما وقفت عليه من هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: الصيغة التي وردت على لسان بعض التابعين:

١ - «الضمان على من تعدى»:

هذه الصيغة وردت على لسان بعض التابعين كطاووس (¬١) وأبي قلابة (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 147 (SanadKitab #559, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.