Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 148

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

وحماد (¬١) ﵏ (¬٢).

ثانياً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنفي:

١ - قال أبو زيد الدبوسي (¬٣): «الأصل عندنا أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن» (¬٤).

٢ - قال أبو بكر الكاساني (¬٥): «لا ضمان إلا على المتعدي» (¬٦).

٣ - جاء في كتاب مجموعة الأصول ما نصه: «التعدي مضمون» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 148 (SanadKitab #559, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.