وحماد (¬١) ﵏ (¬٢).
ثانياً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنفي:
١ - قال أبو زيد الدبوسي (¬٣): «الأصل عندنا أن كل من تعدى على غيره بأخذ مال إذا هلك في يده يضمن» (¬٤).
٢ - قال أبو بكر الكاساني (¬٥): «لا ضمان إلا على المتعدي» (¬٦).
٣ - جاء في كتاب مجموعة الأصول ما نصه: «التعدي مضمون» (¬٧).