Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 150

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - قال أحمد المنجور (¬١): «كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل فإنه يضمن» (¬٢).

رابعاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الشافعي:

١ - قال الإمام الشافعي (¬٣): «إنما يضمن من تعدى» (¬٤).

٢ - قال أبو الحسن الماوردي (¬٥): «لا ضمان إلا بالعدوان» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 150 (SanadKitab #559, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.