٣ - قال أحمد المنجور (¬١): «كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل فإنه يضمن» (¬٢).
رابعاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الشافعي:
١ - قال الإمام الشافعي (¬٣): «إنما يضمن من تعدى» (¬٤).
٢ - قال أبو الحسن الماوردي (¬٥): «لا ضمان إلا بالعدوان» (¬٦).