Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 151

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «الضابط أن التعدي مضمون أبدا إلا ما قام دليله» (¬١).

خامساً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنبلي:

١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (¬٢).

٢ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي (¬٣): «الضمان منوط بالتعدي» (¬٤). وذكرها أيضا برهان الدين بن مفلح (¬٥).

٣ - قال برهان الدين بن مفلح (¬٦): «الضمان على المتعدي» (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 151 (SanadKitab #559, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.