٣ - قال بدر الدين الزركشي: «الضابط أن التعدي مضمون أبدا إلا ما قام دليله» (¬١).
خامساً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب الحنبلي:
١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (¬٢).
٢ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي (¬٣): «الضمان منوط بالتعدي» (¬٤). وذكرها أيضا برهان الدين بن مفلح (¬٥).
٣ - قال برهان الدين بن مفلح (¬٦): «الضمان على المتعدي» (¬٧).