Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 152

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

منوط أي: معلق (¬١).

بالتعدي: التعدي لغة: الظلم ومجاوزة الحد (¬٢).

وفي الاصطلاح: يطلق ويراد به أحد معنيين:

الأول: المجاوزة الفعلية إلى حق غيره أو ملكه المعصوم، وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، وهو شرط أساسي في الضمان.

والثاني: العمل المحظور في ذاته شرعا، بقطع النظر عن كونه متجاوزا على حدود غيره أم لا.

وهذا المعنى ليس مراداً في القاعدة، وليس بشرط في وجوب الضمان (¬٣).

وقد سبق التوسع في تعريف التعدي في مطلب أركان الضمان، فليرجع إليه (¬٤).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن الضمان لا يجب إلا إذا وجد الإتلاف المسبوق بتعدّ، سواء قصد الفاعل الفعل أو الضرر أم لم يقصد. فأما إذا لم يسبق الإتلاف بتعد فإنه لا يجب الضمان (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 152 (SanadKitab #559, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.