Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 165

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب الثالث: في مسائل متعلقة بالتفريط

ثالثاً: سبق وأن ذكرت أن اليد تنقسم إلى قسمين:

الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (¬١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (¬٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (¬٣).

الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (¬٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (¬٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (¬٦).

رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر (¬٧)، أذكر منها ما يلي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 165 (SanadKitab #559, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.