الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (¬١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (¬٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (¬٣).
الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (¬٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (¬٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (¬٦).
رابعاً: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صوراً ومظاهر (¬٧)، أذكر منها ما يلي: