١ - التقصير في حفظ الأمانة أو تركه (¬١).
٢ - حبس المال عن صاحبه ومنعه إياه عند طلبه مع قدرة الحائز على تسليمه (¬٢).
٣ - خلط الأمانة بغيرها بحيث لا تتميز (¬٣).
٤ - استعمال الأمانة والانتفاع بها دون إذن المالك (¬٤).
٥ - مخالفة مالك الأمانة في حفظها (¬٥).
٦ - تضييع الأمانة وإهمالها (¬٦).
٧ - جحود الأمانة (¬٧).
٨ - ترك الإيصاء بالأمانة، فإذا مرض الأمين مرضا مخوفا فمات قبل أن يوصي بها، فإنه يضمنها مِن تركته؛ وذلك لتفريطه بترك الإيصاء بها (¬٨).
المطلب الرابع
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأمين إذا فرط في الأمانات فأدى ذلك إلى تلفها كلها أو شيء منها: وجب عليه ضمان ما تلف بسبب تفريطه.