Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 166

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
  4. المطلب الرابع: في المعنى الإجمالي للقاعدة

١ - التقصير في حفظ الأمانة أو تركه (¬١).

٢ - حبس المال عن صاحبه ومنعه إياه عند طلبه مع قدرة الحائز على تسليمه (¬٢).

٣ - خلط الأمانة بغيرها بحيث لا تتميز (¬٣).

٤ - استعمال الأمانة والانتفاع بها دون إذن المالك (¬٤).

٥ - مخالفة مالك الأمانة في حفظها (¬٥).

٦ - تضييع الأمانة وإهمالها (¬٦).

٧ - جحود الأمانة (¬٧).

٨ - ترك الإيصاء بالأمانة، فإذا مرض الأمين مرضا مخوفا فمات قبل أن يوصي بها، فإنه يضمنها مِن تركته؛ وذلك لتفريطه بترك الإيصاء بها (¬٨).

المطلب الرابع

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إن الأمين إذا فرط في الأمانات فأدى ذلك إلى تلفها كلها أو شيء منها: وجب عليه ضمان ما تلف بسبب تفريطه.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 166 (SanadKitab #559, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.