من أتلف نفسا أو مالا أو حقا بغير حق: وجب على المتلف ضمانه، سواء كان عالما أم جاهلا (¬١).
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة القاعدة من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف شيئاً من حقوق الآدميين عالما به، فإنه يجب عليه ضمان الشيء المتلف وعليه الإثم، أما إذا كان جاهلا به فيجب عليه الضمان وينتفي عنه الإثم (¬٢).
واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، جعلتُها في قسمين: