Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 324

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن
  3. المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
  4. المطلب الرابع: في دراسة القاعدة
  5. الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

من أتلف نفسا أو مالا أو حقا بغير حق: وجب على المتلف ضمانه، سواء كان عالما أم جاهلا (¬١).

المطلب الرابع

في دراسة القاعدة

يمكن دراسة القاعدة من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف شيئاً من حقوق الآدميين عالما به، فإنه يجب عليه ضمان الشيء المتلف وعليه الإثم، أما إذا كان جاهلا به فيجب عليه الضمان وينتفي عنه الإثم (¬٢).

واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، جعلتُها في قسمين:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 324 (SanadKitab #559, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.