Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 547

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الفرع الأول: في حكم رهن المستعار

الضمان: المراد به هنا عقد الكفالة - وقد سبق تعريفه (¬١) - وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة» (¬٢).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

من استعار مالا يريد أن يرهنه بدين عليه، ثم رهنه؛ فما هي ماهية هذا العقد؟ فيه قولان:

الأول: أنه عارية.

والثاني: أنه عقد ضمان.

والعقد فيه شائبة من عقد العارية، وشائبة من عقد الضمان، وليس القولان في أنه محض عارية أو محض ضمان، وإنما هما في أيهما المغلب؟ (¬٣).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

يمكن تناول هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يستعير عينا - كدابة أو دار - ليجعلها

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 547 (SanadKitab #559, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.