Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 548

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الفرع الأول: في حكم رهن المستعار

رهنا في دين عليه (¬١).

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، حيث يقول: «وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه؛ أن ذلك جائز» (¬٢).

وكذلك حكاه برهان الدين ابن مفلح حيث قال: «إذا استعار شيئاً ليرهنه جاز إجماعاً» (¬٣).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن الرهن توثيق، وهو يحصل بما لا يملك الراهن، بدليل الإشهاد والكفالة (¬٤).

٢ - إن المستعير للرهن قد استعاره ليقضي به حاجته، فيصح كسائر العواري (¬٥).

لكن الفقهاء يشترطون لجواز رهن العارية أن يأذن المعير بذلك (¬٦)، معللين ذلك بما يأتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 548 (SanadKitab #559, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.