Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah
- الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
- الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
- المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
Bab dan daftar isi: