Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 549

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار
  6. الأقوال في المسألة وتعليلاتها

١ - إن الرهن إيفاء، وليس للمستعير أن يوفي دينه بمال غيره، بغير إذنه (¬١).

٢ - إن في رهن العارية إضرارا بالمعير؛ لأن الرهن عقد لازم بعد القبض من جهة الراهن، فصار كالإجارة، فلا يصح إلا بإذن المعير (¬٢).

٣ - إن الإعارة من العقود غير اللازمة، فهي دون الرهن والإيجار؛ لأن الرهن والإيجار من العقود اللازمة التي هي فوق الإعارة، والشيء لا يتضمن ما فوقه، فلم يصح (¬٣).

الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار:

اختلف الفقهاء في رهن العين المستعارة، هل المغلب فيها عقد العارية أم عقد الضمان (الكفالة)؟ على قولين:

القول الأول: انه عقد ضمان دين، ومعناه: أنه ضمن مال الغير في رقبة ماله، وهو الأصح عند الشافعية (¬٤).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن المعير ضمن مال الغير في رقبة ماله، كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره، فإنه يصح، وتكون ذمته فارغة (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 549 (SanadKitab #559, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.