Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 550

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار
  6. الأقوال في المسألة وتعليلاتها

٢ - إن العارية هي ما يستحق به المستعير منفعة العين، والمنفعة هاهنا للمالك، فدل على أنه ضمان (¬١).

وأجيب عنه: بأن المستعير يستحق بالعارية النفع المأذون فيه، وما عداه من النفع فهو لمالك العين (¬٢).

٣ - إن رهن المستعار لو كان عارية لم يصح؛ لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبض، والعارية لا تلزم (¬٣).

وأجيب عنه: بأن العارية غير لازمة من جهة المستعير؛ فإن لصاحب العبد المطالبة بفكاكه قبل حلول الدين، ولأن العارية قد تكون لازمة فيما إذا أعاره حائطا ليبني عليه، أو أرضا ليزرع فيها، ثم هو منقوض بما إذا استعاره ليرهنه بدين موصوف عند رجل معين إلى أجل معلوم (¬٤).

القول الثاني: انه عقد عارية، وهو قول عند الشافعية (¬٥) ومذهب الحنابلة (¬٦).

وقد عللوا ذلك بما يأتي:

١ - إن المستعير قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع، فأشبه ما لو استعاره للخدمة (¬٧).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 550 (SanadKitab #559, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.