Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 551

  1. الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون
  2. الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
  3. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
  5. الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة
  6. الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن

٢ - إن المعير أعار المستعير ليقضي منها حاجته، فلم يكن ضامنا كسائر العواري (¬١).

القول المختار:

لم يبد لي شيء في اختيار أحد القولين؛ لأن العقد فيه شائبة من عقد العارية وشائبة من عقد الضمان، ثم إن القولين ليسا في تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو؟ (¬٢)، والله تعالى أعلم.

الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة:

إذا تلفت العين المستعارة المرهونة، فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن تتلف بيد المستعير الراهن، أو بيد المرتهن، وبيانها على النحو الآتي:

الحالة الأولى: أن تتلف بيد المستعير الراهن:

إذا تلفت العين المستعارة المرهونة عند المستعير الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه، فإن حكمها حكم تلف العين المعارة بيد المستعير، وقد تقدم تفصيل ذلك في المبحث السابق المتعلق بالضابط الفقهي: العارية مضمونة، فليرجع إليه (¬٣).

الحالة الثانية: أن تتلف بيد المرتهن:

إذا تلفت العين المستعارة المرهونة في يد المرتهن، فإن العلماء اختلفوا على أربعة أقوال، أذكرها - مع ذكر تعليل كل قول معه - على النحو الآتي:

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 551 (SanadKitab #559, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.