Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 644

  1. الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان
  2. الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء
  3. المبحث الثامن: قاعدة: جناية العجماء جبار
  4. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
  5. الشرط الثالث: أن تكون جناية الماشية في النهار
  6. أدلة الأقوال

وهذا قول المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والعقل، هي كما يأتي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) (¬٤).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيَّن في هذا الحديث أن ما تتلفه البهائم لا يجب ضمانه، وهو حديث عام؛ فيجب العمل بعمومه، سواء كان الإتلاف ليلاً أو نهارا (¬٥).

نوقش هذا الدليل: بأن هذا الحديث عام، وما قضى به النبي ﷺ في ناقة البراء بن عازب ﵁ بأن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (¬٦) حكم خاص، والخاص يقضي على العام.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 644 (SanadKitab #559, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.