Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 88

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان
  3. المطلب السادس: أسباب الضمان

ولا يشترط في أهلية الضمان البلوغ والعقل والعلم؛ لأن ضمان الأموال من باب خطاب الوضع لا التكليف (¬١).

٦ - أن يكون الضرر محقق الوقوع على وجه دائم. فلا يجب الضمان بمجرد وقوع الاعتداء، كما لو رمى قدحا لغيره فلم يصب القدح بشيء، فإنه لا يجب على الرامي شيء؛ لعدم وقوع الضرر.

كما أنه لا يجب الضمان إذا وقع الضرر ولم يستمر، بحيث رجع الشيء إلى الحالة التي كان عليها قبل الضرر، كأن عُولج المرض أو نبتت سن الحيوان المجنيّ عليه (¬٢).

٧ - أن يكون الضرر فاحشا لا يسيراً، فلا ضمان في الضرر اليسير المعتاد.

والمرجع في معرفة حد الفاحش واليسير إلى العرف والعادة (¬٣).

المطلب السادس

أسباب الضمان

ذكر الفقهاء أسبابا كثيرة موجبة للضمان في مواطن متعددة من كتبهم، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تقسيمهم لها: فمنهم من يذكر أنها أربعة، ومنهم من

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 88 (SanadKitab #559, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.